السيد الخوئي

120

كتاب الصلاة

كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها ( 1 ) من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ اعراب ( راء أكبر ) لكن الأحوط عدم الوصل .